الناطق الأخرس فالواجب فيه حكومة. ولو كان خرسه عارضا كما في قطع اليد الشلاء وبسليم الذوق وعديمه فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه حكومة كالأخرس قال الأذرعي: وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان وقد ينازعه قول البغوي وغيره. إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان اه. وهذا هو الظاهر لقول الرافعي: إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق.
وهذا يعلم من قولهم: إن في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان (و) تكمل دية النفس في إبانة (الشفتين) لوروده في حديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية وفي كل شفة وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة كما قاله في المحرر ونصف الدية عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت، والاشلال كالقطع وفي شقها بلا إبانة حكومة. ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع، وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وهل يسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا وجهان أظهرهما الأول كما في الأهداب مع الأجفان ويجب في كل لحي نصف دية وهو بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن أما العليا فمنبتها عظم الرأس ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين لأن كلا منهما مستقل برأسه. وله بدل مقدر واسم يخصه فلا يدخل أحدهما في الآخر، كالأسنان واللسان. القول في إزالة المنافع وديته ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع فقال: (و) تكمل دية النفس. (في ذهاب الكلام) في الجناية على اللسان لخبر البيهقي: في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم: مضت السنة بذلك. ولان اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه. فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر منه شئ حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس هذا في إبطال نطقه بكل الحروف. وأما في إبطال بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية هذا إذا بقي له كلام مفهوم. وإلا فعليه كمال الدية كما جزم به صاحب الأنوار اه والحروف التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب بحذف كلمة لا لأنها لام وألف، وهما معدودتان. ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية وفي إبطال حرف منها ربع سبعها. وخرج بلغة العرب غيرها. فتوزع عليها وإن كانت أكثر حروفا وقد انفردت لغة العرب بحرف الضاد فلا يوجد في غيرها وفي اللغات حروف ليست في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين وحروف اللغات مختلفة بعضها أحد عشر وبعضها أحد وثلاثون، ولا فرق في توزيع الدية على الحروف بين اللسانية وغيرها. كالحروف الحلقية. ولو عجز المجني على لسانه عن بعض الحروف خلقة كأرت وألثغ أو بآفة سماوية. فدية كاملة في إبطال كلام كل منهما لأنه ناطق وله كلام مفهوم إلا أن في نطقه ضعفا وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الدية، كضعف البطش والبصر.
فعلى هذا لو أبطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب البصر) من العينين لخبر معاذ بن جبل: في البصر الدية وهو غريب ولان منفعته النظر وفي ذهاب بصر كل عين نصفها صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر السليم فلو قلعها لم يزد على نصف الدية كما لو قطع يده. ولو ادعى المجني عليه زوال الضوء وأنكر الجاني سئل عدلان من أهل الخبرة أو رجل