(فاليمين على المدعى عليه) لسقوط اللوث في حقه والأصل براءة ذمته.
تنبيه: قضية تعبيره باليمين أنه لا يغلظ في حقه بالعدد المذكور وهو أحد القولين، وأظهرهما كما في الروضة أنه يغلظ عليه بالعدد المذكور كما مرت الإشارة إليه. لأنها يمين دم، فكان الأولى أن يقول:
فالايمان إلى آخره.
تتمة: من ارتد بعد استحقاقه بدل الدم بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم: فالأولى تأخير إقسامه ليسلم. لأنه لا يتورع في حال ردته عن الايمان الكاذبة فإذا عاد إلى الاسلام أقسم:
أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد، فلا يقسم لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده. لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث.
فإن أقسم الوارث في الردة صح إقسامه واستحق الدية. لأنه (ص) اعتد بأيمان اليهود فدل على أن يمين الكافر صحيحة. والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب ومن لا وارث له خاص لا قسامة فيه وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلفه.
فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول أو لا؟ وجهان: جزم في الأنوار بالأول ومقتضى ما رجحه الشيخان فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر ترجيح الثاني وهو أوجه. القول في كفارة القتل ثم شرع في كفارة القتل التي هي من موجباته فقال: (وعلى قاتل النفس المحرمة) سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ.
(كفارة) لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * [/ اي وقوله تعالى: * (فإن كان من قوم) * أي في قوم. * (عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * [/ اي وخبر واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي (ص) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره. وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيهما لعدم وروده، ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف بل تجب وإن كان