وبقي الخبز متنجسا ولا معجون هو فيه لاستهلاكه ولا بأكل لحم طبخ به بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينه. القول في حرمة التدواي بالخمر ويحرم تناول الخمر، لدواء وعطش أما تحريم الدواء بها:
فلانه (ص) لما سئل عن التداوي بها قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حين حرمها. وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة. فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون، فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما تحريمها للعطش فلانه لا يزيله بل يزيده لأن طبعها حار يابس. كما قاله أهل الطب وشربها لدفع الجوع، كشربها لدفع العطش هذا إذا تداوى بصرفها. أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول. ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به والند بالفتح المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته. ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل، أما الأشربة فلا يجوز تعاطيها لذلك وأصل الجلد أن يكون بسوط أو يد أو نعال أو أطراف ثياب لما روى الشيخان أنه (ص):
كان يضرب بالجريد والنعال وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي (ص) بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه. القول في جواز الزيادة عن أربعين (ويجوز) للإمام (أن يبلغ به) أي الشارب الحر (ثمانين) على الأصح المنصوص لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون والزيادة على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره. (على وجه التعزير) لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها. وقيل: حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة واعترض الأول. بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه. وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب ولهذا استحسن تعبير المنهاج بتعزيرات على تعبير المحرر بتعزير. قال الرافعي: وليس هذا الجواب شافيا. فإن الجنايات لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال: وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد، وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود. بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. اه. والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد. بم يجب حد الخمر (ويجب عليه) أي الشارب المقيد بما تقدم (الحد بأحد أمرين) إما (بالبينة) وهي شهادة رجلين أنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه. (أو الاقرار) بما ذكر لأن كلا من البينة والاقرار حجة شرعية فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة، ولا باليمين المردودة