وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس الامر، كما لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فلا حد فيه. وبالثامن وطئ الميتة البهيمة فلا حد فيه. وبالتاسع وطئ شبهة الطريق، والفاعل والمحل إلا في جارية بيت المال فيحد بوطئها لأنه لا يستحق الاعفاف فيه وإن استحق النفقة، ثم هو بالنسبة إلى تقسيم الحد في حقه (على ضربين محصن) وهو من استكمل الشروط الآتية: (وغير محصن) وهو من لم يستكملها. القول في حد المحصن (فالمحصن) والمحصنة كل منهما (حده الرجم) حتى يموت بالاجماع. وتظاهر الاخبار فيه كرجم ماعز والغامدية.
وقرئ شاذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها. وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره، ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده، جلد ثم رجم على الأصح في الروضة في اللعان وأرسل فيها في باب قاطع الطريق وجهين مصححين من غير تصريح بترجيح. وصحح في المهمات أن الراجح ما صححاه في اللعان، وهو المصحح في التنبيه أيضا ومشيت عليه في شرحه وأقره عليه النووي في تصحيحه. القول في حد غير المحصن (وغير المحصن) ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا (حده مائة جلدة) لآية: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * [/ اي أي ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر. وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق وسمي جلدا لوصوله إلى الجلد. (وتغريب عام) لرواية مسلم بذلك.
تنبيه: أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما فلو قدم التغريب على الجلد جاز كما صرح به في الروضة وأصلها. وأفهم لفظ التغريب أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف وهو الصحيح. لأن المقصود التنكيل ولم يحصل وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين، أجاب به القاضي أبو الطيب. والوجه الثاني: من خروجه من بلد الزنا ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف ندبا. قال الماوردي: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ويغرب من بلد الزنا (إلى مسافة القصر) لأن ما دونها في حكم الحضر لتواصل الاخبار فيها إليه ولان المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها). إن رآه الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر