وأما الدار والسطح، فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء.
قلت: قال أصحابنا: لو كانت داره في آخر السكة المنسدة، فأراد نقل بابها إلى الوسط، ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزا، فإن شركنا الجميع في جميع السكة، كان للباقين منعه، وإلا، فلا. والله أعلم.
الأمر الثالث: فتح المنافذ والكوات للاستضاءة، ولا منع منه بحال، لمصادفته الملك، بل له إزالة رفع الجدار، وجعل شباك مكانه.
فرع قال الامام: لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة بابا برضى أهلها، كان لأهلها الرجوع متى شاؤوا، ولا يلزمهم بالرجوع شئ، بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس، ثم رجع، فإنه لا يقلعه مجانا. وهذا لم أره لغيره.
والقياس: أن لا فرق.
فرع قال الروياني: إذا كان بين داريه طريق نافذ، فحفر تحته سردابا من إحداهما إلى الأخرى، وأحكمه بالأزج لم يمنع. قال: وبمثلها أجاب الأصحاب فيما إذا لم يكن نافذا، لان لكل أحد دخول هذا الزقاق، كاستطراق الدرب النافذ.
قال: وغلط من قال بخلافه، وهذا اختيار منه لكونها في معنى الشارع، والظاهر خلافه. واعتذر الامام عن جواز دخولها بأنه من قبيل الإباحة المستفادة من قرائن الأحوال.
قلت: هذا الذي ذكره الروياني - فيما كان الطريق نافذا - صحيح. وكذا صرح به القاضي أبو الطيب وغيره.