قلت: ولو رهنه عبدا مريضا، لم يعلم بمرضه المرتهن حتى مات في يده، فلا خيار له، قاله في المعاياة، قال: لان الموت بألم حادث، بخلاف قتل المرتد.
والله أعلم.
فرع الجاني إن لم نصحح بيعه، فرهنه أولى، وإلا، فقولان، لان الجناية الطارئة، يقدم صاحبها على حق المرتهن، فالمتقدمة أولى.
فإن لم نصحح رهنه، ففداه السيد، أو أسقط المجني عليه حقه، فلا بد من استئناف رهن. وإن صححناه، فقال المسعودي والامام: يكون مختارا للفداء كما لو باعه، وقال ابن الصباغ: لا يلزمه الفداء، بخلاف البيع، لان محل الجناية باق هنا، والجناية لا تنافي الرهن.
قلت: قال البغوي أيضا: يكون ملتزما للفداء. ولكن الأكثرون قالوا كقول ابن الصباغ منهم الشيخ أبو حامد، والماوردي، وصاحب العدة وغيرهم.
قالوا: هو مخير بين فدائه وتسليمه للبيع في الجناية. فان فداه، بقي الرهن، وإلا بيع في الجناية، وبطل الرهن إن استغرقه الأرش، وإلا بيع بقدره، واستقر الرهن في الباقي. وإذا قلنا: لا يصح رهن الجاني، فسواء كان الأرش درهما، والعبد يساوي الوفاء، أم غير ذلك، نص عليه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب.
وأما إثبات الخيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه رهنه، ففيه تفصيل في الحاوي وغيره. إن كان عالما بالجناية، فلا خيار في الحال. فان اقتص منه في طرفه، بقي رهنا، ولا خيار للمرتهن في البيع، لعلمه بالعيب. وإن قتل قصاصا، فان قلنا: إنه من ضمان البائع، فله الخيار كما لو بان مستحقا، وإن قلنا: من ضمان المشتري، فلا خيار، لأنه معيب علم به، وإن عفا مستحق القصاص على