وأما الشئ المقرض، فالمال ضربان.
أحدهما: يجوز السلم فيه، فيجوز إقراضه حيوانا كان، أو غيره. لكن إن كان جارية، نظر، إن كانت محرما للمستقرض، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، جاز إقراضها قطعا. وإن كانت حلالا، لم يجز على الأظهر المنصوص قديما وجديدا.
قلت: هذا الذي جزم به من جواز إقراض المحرم، هو الذي قطع به الجماهير. وقال في الحاوي، إن كانت ممن لا يستبيحها المستقرض، بأن اقترضها محرم، أو امرأة، فوجهان. قال البغداديون: يجوز. وقال البصريون: لا يجوز ويصرن جنسا لا يجوز قرضه. والله أعلم.
الضرب الثاني: ما لا يجوز السلم فيه، فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب في المتقومات رد المثل أو القيمة، إن قلنا بالأول، لم يجز. وبالثاني، جاز. وفي إقراض الخبز، وجهان، كالسلم فيه. أصحهما في التهذيب: لا يجوز. واختار صاحب الشامل وغيره: الجواز. وأشار في البيان إلى ترتيب الخلاف، إن