ويجب تسليم التمر جافا، والرطب صحيحا غير مشدخ.
وأما زمانه: فإن كان السلم مؤجلا، لم يخف انه لا مطالبة قبل المحل. فان أتى به المسلم إليه قبله، فامتنع من قبوله، قال جمهور الأصحاب: إن كان له غرض في الامتناع، بأن كان وقت نهب، أو كان حيوانا يحتاج علفا، أو ثمرة، أو لحما يريد أكلها عند المحل طريا، أو كان يحتاج إلى مكان له مؤنة، كالحنطة وشبهها، لم يجبر على القبول. وإن لم يكن له غرض في الامتناع، فإن كان للمؤدي غرض سوى براءة الذمة، بأن كان به رهن أو كفيل، أجبر على القبول على المذهب. وقيل: قولان. وهل يلحق بهذه الاعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول؟ وجهان. الأصح: يلحق. وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى براءة الذمة، فقولان، أصحهما: يجبر، وإن تقابل غرضاهما، فالمرعي جانب المستحق على المذهب. وقيل بطرد القولين، وعكس الغزالي هذا الترتيب، وهو شاذ مردود.
وحكم سائر الديون المؤجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه. وأما إذا كان السلم حالا، فله المطالبة به في الحال. فلو أتى به المسلم إليه، فامتنع من قبضه، فإن كان للدافع غرض سوى البراءة، أجبر على القبول، وإلا، فالمذهب: أنه يجبر على القبول أو الابراء. وقيل: على القولين، وحيث ثبت الاجبار، فلو أصر على الامتناع، أخذه الحاكم له.
وأما مكانه: فإذا قلنا: يتعين مكان العقد للتسليم، أو قلنا: لا يتعين فعيناه، وجب التسليم فيه. فلو وجد المسلم إليه في غير ذلك المكان، فإن كان لنقله مؤنة، لم يطالب به. وهل يطالب بالقيمة للحيلولة؟ وجهان. الصحيح: لا، لان أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز، وبهذا قطع العراقيون