الأنماطي: لا يصح، وهو شاذ مردود. فإذا صححناه، فوجده كما رآه أولا، فلا خيار. وإن وجده متغيرا، فالمذهب: أن العقد صحيح، وله الخيار، وبهذا قطع الجمهور. وذكر في الوسيط وجها: أنه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعروفة.
قال الامام: وليس المراد بتغيره حدوث عيب، فإن خيار الغيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية. فكل ما فات منها، فهو كتبين الخلف في الشرط. وأما إذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا، بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة، ثم اشتراه بعد مدة صالحة، فالبيع باطل. وإن مضت مدة يحتمل أن يتغير فيها، ويحتمل أن لا يتغير، أو كان حيوانا، فالأصح الصحة. فإن وجده متغيرا، فله الخيار. وإذا اختلفا، فقال المشتري: تغير. وقال البائع: هو بحاله، فالأصح المنصوص، أن القول قول المشتري مع يمينه، لان البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة، فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب. والثاني: القول قول البائع.
الثاني: استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم، هل يقوم مقام الرؤية - وكذا سماع وصفه - بطرق التواتر؟ وجهان. أصحهما: لا، وبه قطع العراقيون.
الثالث: لو رأى بعض الشئ دون بعض، فإن كان مما يستدل برؤية بعضه