مما يكال أو يوزن، أم لا، هذا هو الجديد، وهو الأظهر. والقديم: أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن. فعلى هذا، لا ربا في السفرجل، والرمان، والبيض، والجوز، وغيره مما لا يكال ولا يوزن. وقال الأودني من أصحابنا: لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا، ولا يشترط الطعم، وهذا شاذ مردود. والمراد بالمطعوم: ما يعد للطعم غالبا تقوتا، أو تأدما، أو تفكها، أو غيرها، فيدخل في الفواكه، والحبوب، والبقول، والتوابل، وغيرها. وسواء ما أكل نادرا كالبلوط، والطرثوث، وما أكل غالبا، وما أكل وحده أو مع غيره. ويجري الربا في الزعفران على الأصح، وسواء ما أكل للتداوي كالإهليلج، والبليلج، والسقمونيا وغيرها، وما أكل لغرض آخر. وفي التتمة وجه: أنه ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا، لا ربا فيها، وهو ضعيف.
والطين الخراساني، ليس ربويا على المذهب. والأرمني، ربوي على الصحيح، لأنه دواء. ودهن البنفسج، والورد، والبان، ربوي على الأصح.
ودهن الكتان، والسمك، وحب الكتان، وماء الورد، والعود، ليس ربويا على الأصح.