البطلان، لأنه في معنى المعلق بموته، ولأنه كالغائب. ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل - هل ينعقد؟ فيه وجهان - وبالخلاف في بيع التلجئة. وصورته: أن يخاف غصب ماله، أو الاكراه على بيعه، فيبيعه لانسان بيعا مطلقا. وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر، لا على حقيقة البيع. والصحيح: صحته. ويجري الخلاف فيما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب، فبان أنه قد رجع، وفسخ الكتابة.
ويجري فيمن زوج أمة أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا، هل يصح النكاح؟ فإن صححنا، فقد نقلوا وجهين فيمن قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية.
فرع القولان في أصل بيع الفضولي، وفي الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف العقود. وحيث قالوا: فيه قولا وقف العقود، أرادوا هذين القولين. وسميا بذلك، لان الخلاف آيل إلى أن العقد، هل ينعقد على التوقف، أم لا بل يكون باطلا؟ ثم ذكر الامام: أن الصحة على قول الوقف ناجزة، لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة. قال: ويطرد الوقف في كل عقد يقبل الاستنابة، كالبيوع، والإجارات، والهبات، والعتق، والطلاق، والنكاح، وغيرها.
الشرط الرابع: القدرة على تسليم المبيع، ولا بد منها. وفواتها قد يكون حسا، وقد يكون شرعا. وفيه مسائل.
إحداها: بيع الآبق والضال باطل، عرف موضعه، أم لا، لأنه غير مقدور