المجني عليه سبق حق المشتري. هذا كله إذا أوجبت الجناية المال، لكونها خطأ، أو شبه عمد، أو عفا مستحق القصاص على مال، أو أتلف العبد مالا. أما إذا أوجبت قصاصا ولا عفو، فالمذهب صحة البيع كبيع المريض المشرف على الموت. وقيل: فيه القولان. وإذا اختصرت، قلت: المذهب: أنه لا يصح بيعه إن تعلق برقبته مال، ويصح إن تعلق به قصاص. ولو أعتق الجاني، فإن كان السيد معسرا، لم ينفذ على الأظهر. وقيل: لا ينفذ قطعا. وإن كان موسرا، نفذ على أظهر الأقوال. والثالث: موقوف. إن فداه، نفذ، وإلا، فلا. واستيلاد الجانية، كإعتاقها. ومتى فدى السيد الجاني، فالأظهر: أنه يفديه بأقل الامرين من الأرش وقيمة العبد. والثاني: يتعين الأرش وإن كثر.
قلت: ولو ولدت الجارية، لم يتعلق الأرش بالولد قطعا، ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن. والله أعلم.
الشرط الخامس: كون المبيع معلوما. ولا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته. أما العين، فمعناه: أنه لو قال: بعتك عبدا من العبيد، أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء، أو شاة من هذا القطيع، فهو