القبلة أفضلهم، ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن (1) أفضل منه، لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الام على البنت، ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، ويقدم الرجل وإن كان ابنا، فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي، قدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة.
وهل يجعل حاجز التراب بين الرجلين، وكذا بين المرأتين، أم يختص باختلاف النوع؟ قال العراقيون: لا يختص، بل يعم الجميع، وأشار جماعة إلى الاختصاص.
قلت: الصحيح قول العراقيين. وقد نص عليه الشافعي في (الام). والله أعلم.
فصل: القبر محترم توقيرا للميت (2)، فيكره الجلوس عليه، والاتكاء، ووطؤه إلا لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه.
قلت: وكذا يكره الاستناد إليه، قال أصحابنا. والله أعلم.
فرع: يستحب للرجال زيارة القبور (3)، وهل يكره للنساء؟ وجهان.
أحدهما، وبه قطع الأكثرون: يكره (4). والثاني، وهو الأصح عند الروياني: لا