روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ١ - الصفحة ٥٩٣
بل الامر فيه على التقريب، وهما متقاربتان.
قلت: وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القومة الثانية، وجهان حكاهما في (الحاوي)، وهما الوجهان في الركعة الثانية. والله أعلم.
وأما قدر مكثه في الركوع، فينبغي أن يسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من (البقرة) وفي الثاني: قدر ثمانين منها، وفي الثالث: قدر سبعين. وفي الرابع:
قدر خمسين (1)، والامر فيه على التقريب. ويقول في الاعتدال من (2) كل ركوع:
(سمع الله لمن حمده) و (ربنا لك الحمد) (3) وهل يطول السجود في هذه
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست