لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، بل قال أبو إسحاق: الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي (1). ولنا وجه:
أن رعاية مسجد الجوار، أفضل بكل حال.
فرع: إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام، أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور (2). وقال الغزالي: لا يدرك إلا بإدراك ركعة. وهو شاذ ضعيف.
فرع: يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الامام. وفيما يدركها به، أوجه. أصحها: بأن يشهد تكبيرة الامام، ويشتغل عقبها بعقد صلاته.
فإن أخر لم يدركها. والثاني: بأن يدرك الركوع الأول. والثالث: أن يدرك شيئا من القيام. والرابع: أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع. وإن منعه عذر، أو سبب