والأوليين من سائر الصلوات. ويحصل أصل الاستحباب، بقراءة شئ من القرآن (1)، ولكن سورة كاملة، أفضل. حتى أن السورة القصيرة، أولى من قدرها من طويلة (2). وهل تسن السورة في الركعة الثالثة، والرابعة؟ قولان. القديم وبه أفتى الأكثرون: لا تسن. والجديد: تسن، لكنها تكون أقصر. ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية بزيادة القراءة، ولا الثالثة على الرابعة، على الأصح فيهما.
قلت: هذا الذي صححه، هو الراجع عند جماهير الأصحاب. لكن الأصح:
التفضيل. فقد صح فيه الحديث، واختاره القاضي أبو الطيب، والمحققون، ونقله القاضي أبو الطيب، عن عامة أصحابنا الخراسانيين. لكن القاضي أبو الطيب.
خص الخلاف، بتفضيل الأولى على الثانية، ونقل الاتفاق، على استواء الثالثة والرابعة. والله أعلم.
ويستحب أن يقرأ في الصبح، بطوال المفصل، ك (الحجرات) وفي الظهر، بقريب من الصبح. وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل. وفي المغرب، بقصاره (3)، ويسن في صبح يوم الجمعة، أن يقرأ في الأولى: (آلم تنزيل) وفي الثانية: (هل أتى) بكمالهما (4). وأما المأموم، فلا يقرأ السورة فيما يجهر في الامام إذا سمعه، بل يستمعه، وإن كانت الصلاة سرية، أو جهرية، ولم يسمع المأموم قراءته لبعده، أو صممه، قرأها على الأصح.
قلت: لو قرأ السورة، ثم قرأ الفاتحة، لم تحسب السورة، على المذهب