الاطلاق. وينسب القول بالكراهة إلى أبي عبد الله الزبيري (1).
قلت: هذه الطريقة غلط. والله أعلم.
ولو فاتته راتبة، أو نافلة اتخذها وردا، فقضاها في هذه الأوقات، فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ وجهان.
أحدهما: نعم، للحديث الصحيح أن رسول الله (ص) فاته ركعتا الظهر، فقضاهما بعد العصر، وداوم عليهما بعد العصر (2). وأصحهما: لا. وتلك الصلاة من خصائص رسول الله (ص).
فرع (3): الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، يستثنى منها زمان، ومكان. أما الزمان، فعند الاستواء يوم الجمعة، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح. فإن ألحقنا، جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد. وإن قلنا بالأصح، فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء؟ وجهان.
أصحهما: نعم. والثاني، لا يجوز لمن ليس في الجامع. وأما من في الجامع، ففيه وجهان. أحدهما: يجوز مطلقا والثاني: يجوز بشرط أن يبكر، ثم يغلبه النعاس. وقيل: يكفي النعاس بلا تبكير. وأما المكان، فمكة - زادها الله شرفا - لا تكره الصلاة فيها في شئ في هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف، وغيرها. وقيل:
إنما يباح ركعتا الطواف. والصواب، الأول. والمراد بمكة، جميع الحرم.
وقيل: إنما يستثنى نفس المسجد الحرام. والصواب المعروف هو الأول.