قال جماعة: ويجتنب الاستدبار أيضا. والجمهور: اقتصروا على النهي عن الاستقبال.
ومنها: إن كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فإن كان في صحراء ولم يستتر بشئ، حرم استقبالها واستدبارها، ولا يحرم ذلك في البناء (1). ومنها: أن لا يتخلى في متحدث الناس (2)، وأن لا يبول في الماء الراكد الكثير، والنهي عن القليل أشد (3)، وفي الليل أشد. وأن لا يبول في ثقب (4)، وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط، ولا بول، ولا يبول في مهب ريح. وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه، وأن لا يستنجي بالماء، موضع قضاء الحاجة، بل ينتقل عنه. فإن كان يستنجي بالحجر، لم ينتقل.
قلت: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما الأخلية، فلا ينتقل منها للمشقة، ولأنه لا يناله رشاش. والله أعلم.
وأن لا يستصحب (5) ما فيه شئ من القرآن، أو ذكر الله سبحانه وتعالى، أو