فصغير. والثالث: ما استوعب جزءا من الاناء، كأسفله، أو عروته، أو شفته، كبير، وما لا، فصغير.
قلت: الثالث: أشهر. والأول: أصح. والله أعلم.
وأما المضبب بذهب، فقطع الشيخ أبو إسحاق (1) بتحريمه بكل حال.
وقال الجمهور: هو كالفضة.
قلت: قد قطع بتحريم المضبب بالذهب - بكل حال - جماعات غير الشيخ أبي إسحاق، منهم صاحب (الحاوي) وأبو العباس الجرجاني (2) والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي (3) والعبدري (4) ونقله صاحب (التهذيب) عن العراقيين مطلقا. وهذا