وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غير ماش (قال الربيع) هذا إذا كان المشي لا يضر بمن يمشى فإذا كان مضرا به فيركب ولا شئ عليه على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه لا حاجة لله في تعذيبه وكذلك الذي يمشى إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه ولا شئ عليه (قال الشافعي) ولو أن رجلا قال: إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشى لم يكن عليه مشى حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برا، فإن لم ينو شيئا فلا شئ عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع البربر (قال الشافعي) ولو نذر فقال على المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شئ لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شئ من البلدان وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجى فيها البر وذلك المسجد الحرام وأحب إلي لو نذر أن يمشى إلى مسجد المدينة أن يمشى وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس " ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام. وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلتين وإذا نذر أن يمشى إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشى إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لان المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشى إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشى إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه. وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر. وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق. وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد، فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد، فعليه أن يتصدق عليهم.
(وفى ترجمة الهدى المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تتعلق بالهدى المنذور (1)) فمنها قول الشافعي رحمه الله: الهدى من الإبل والبقر والغنم. وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز، ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشئ الذي سمى، صغيرا كان أو كبيرا، ومن لم يسم شيئا لزمه هدى ليس بجزاء من صيد، فيكون عدله. فلا يجزيه من الإبل ولا البقر والا المعز، إلا ثنى فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى. ويجزى من الضأن وحده الجذع: والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم، لا محل للهدى دونه، إلا أن يسمى الرجل موضعا من الأرض، فينحر فيه هديا، أو يحصر رجل بعدو، فينحر حيث أحصر، ولا هدى إلا في الحرم لا في غير ذلك. وذكر هنا التقليد والاشعار، وقد سبق في باب الهدى آخر الحج، وهو يتعلق بالمنذور والتطوع (قال) وإذا ساق