(باب زكاة الركاز) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وفى الركاز الخمس " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الركاز الخمس " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأبى سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الركاز الخمس " أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية " إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل (1) ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية (قال الشافعي) والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن وفى التبر المخلوق في الأرض (قال) والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الاسلام ومن أرض الموات وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتها، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات، فأربعة أخماسه له والخمس لأهل سهمان الصدقة (قال الشافعي) وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الاسلام أو العهد كان لأهل الأرض، لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل (قال الشافعي) وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة، وليس بأحق به من الجيش وهو كما أخذ من منازلهم (قال الشافعي) وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الاسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها لأنها مملوكة له (قال الشافعي) وإذا وجد الرجل في أرض الرجل أو داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له فهو له بلا يمين عليه وإن قال صاحب الدار: ليس لي، وكان ورث الدار قيل إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدار، كان لمن بقي من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم (قال الشافعي) وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم، كان القول قولهم (قال الشافعي) وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم كان للذي ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان ميتا فإن أنكر إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا أن يكون له، كان للذي ملك الدار قبله أبدا هكذا، ولم يكن للذي وجده (قال الشافعي) وإن وجد الرجل الركاز في دار رجل وفيها ساكن غير ربها وادعى رب الدار الركاز له فالركاز للساكن كما يكون للساكن المتاع الذي في الدار (2) الذي ببناء ولا متصل ببناء (قال الشافعي) ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك (قال الشافعي) وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد (قال الشافعي) فإن كان
(٤٧)