خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن.
(باب الوبر) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الوبر إن كان يؤكل شاة (قال الشافعي) قول عطاء " إن كان يؤكل " يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل (قال الشافعي) فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا، أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال: في الوبر شاة.
(باب أم حبين) أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين يحملان من الغنم (قال الشافعي) يعنى حملا (قال الشافعي) إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته.
(باب دواب الصيد التي لم تسم) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنه من أولاد الغنم أو أكبر منه شيئا، ولا يجزى دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم (قال الشافعي) فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت والعرب تقول للإبل الانعام وللبقر البقر وللغنم الغنم؟
قيل هذا كتاب الله تعالى كما وصفت فإذا جمعتها قلت نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الاعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر (1) والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله تعالى " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرام أم الأنثيين " الآية، وقال " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الانسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.
(فدية الطائر يصيبه المحرم) (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تعالى " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فجزاء مثل ما