الاروى بقرة أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفى الإبل بقرة (قال الشافعي) وبهذا نقول (قال الشافعي) والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه (1) عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به (قال الشافعي) وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى (قال) وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه ما لا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد (قال الشافعي) إن كان ما أصيب من الصيد بقرة (2) رقوب فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب (قال الشافعي) وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما.
(باب الضبع) أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش (قال الشافعي) وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين (قال الشافعي) في صغار الضبع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع كبش حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس قال: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا (قال الشافعي) وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه لان مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال ابن أبي عمار: سألت جابرا بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت أتؤكل؟ قال: نعم. قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم (قال الشافعي) وفى هذا بيان أنه إنما يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم.
(باب في الغزال) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز (قال الشافعي) وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز. أخبرنا سعيد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في