(من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله) (قال الشافعي) رحمه الله وإذا حلف الرجل في كل شئ سوى العتق والطلاق من قوله: مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على
____________________
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (قال الشافعي) وحديث ابن عباس يوافق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لان جبريل يكلمه ولعله عافها لا تحريما لها (قال الشافعي) وقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لست بآكله " يعنى نفسه وقد بين ابن عباس أنه لأنه عافه. وقال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا محرمه " (قال) فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عباس أبين منه (قال) لست أحرمه وليس حراما ولست آكله نفسي (قال الشافعي) وأكل الضب حلال وإذا أصابه المحرم فداه لأنه صيد يؤكل.
(1) هذا الكتاب وما بعده من التراجم المتعلقة بالنذر مقدمة هنا في نسخة البلقيني وموضعها في نسخة الربيع مع الايمان بعد أبواب النكاح والعتق في آخر الكتاب وقد جرينا على ترتيب نسخة البلقيني في الاجزاء التي تيسرت لنا منها فإذا نفدت لم نجر على ترتيب، لان نسخة الربيع غير مرتبة التراجم، كتبه مصححه.
(1) هذا الكتاب وما بعده من التراجم المتعلقة بالنذر مقدمة هنا في نسخة البلقيني وموضعها في نسخة الربيع مع الايمان بعد أبواب النكاح والعتق في آخر الكتاب وقد جرينا على ترتيب نسخة البلقيني في الاجزاء التي تيسرت لنا منها فإذا نفدت لم نجر على ترتيب، لان نسخة الربيع غير مرتبة التراجم، كتبه مصححه.