(باب عيب الإبل ونقصها) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفى المال سواها سالم من العيب (قال) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها (قال الشافعي) ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له: إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطى بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه (قال) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص (قال الشافعي) وسواء كان النقص قديما أو حدث بعدما عد الإبل (1) وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ (قال الشافعي) وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شئ أخذه وإلا فلا شئ له (قال الشافعي) وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال: " لي إبل غائبة " فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه.
(باب إذا لم توجد السن) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا " إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان (قال الشافعي) وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك (قال الشافعي) وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له