لها دون الحل. كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر وأحب إلى أن يعتمر من الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها وهي أقرب الحل إلى البيت، فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها، أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس الثقفي يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم (قال الشافعي) وعائشة كانت قارنة فقضت الحج والعمرة الواجبتين عليها، وأحبت أن تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج، فسألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإعمارها، فكانت لها نافلة خيرا، وقد كانت دخلت مكة بإحرام، فلم يكن عليها رجوع إلى الميقات، أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد عن (1) محرش الكعبي أو محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت، أخبرنا مسلم عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الاسناد، وقال ابن جريج هو محرش. (قال الشافعي) وأصاب ابن جريج لان ولده عندنا يقول بنو محرش، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك " (أخبرنا) سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة وربما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (قال الشافعي) فعائشة كانت قارنة في ذي الحجة ثم اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعمارها بعد الحج فكانت لها عمرتان في شهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الجعرانة عمرة القضية فكان متطوعا بعمرة الجعرانة، فكان وإن دخل مكة عام الفتح بغير إحرام للحرب فليست عمرته من الجعرانة قضاء ولكنها تطوع، والمتطوع يتطوع بالعمرة من حيث شاء خارجا من الحرم (قال الشافعي) ولو أهل رجل بحج ففاته خرج من حجه بعمل عمرة وكان عليه حج قابل والهدى ولم تجز هذه عنه من حجة ولا عمرة واجبة عليه لأنه إنما خرج من الحج بعمل العمرة، لا أنه ابتدأ عمرة فتجزى عنه من عمرة واجبة عليه.
(باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجا ولم يطمع بإدراك الحج وإن طمع بإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج دون عمرة أو حج مع عمرة وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عنه عمرة الاسلام وعمرة إن كان أوجبها على نفسه (2) من نذر أو أوجبه تبرر أو اعتمر عن غيره (قال الشافعي) فإن قال