خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وبين أن تكال بكمامها فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت منها صدقتها لأنها حينئذ خمسة، فأيهما اختار لم يحمل على غيره فيضر ذلك به (قال الشافعي) فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز بيع الجوز في قشره، والذي يبقى عليه حرز له، لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقى عنه ولا نجيزه فوق القشر الاعلى الذي فوق القشر الذي دونه (قال الشافعي) وإذا كانت لرجل حنطة غير علس وحنطة علس ضم إحداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها والعلس في أكمامها بنصف كيلة، فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة أوسق والعلس وسقان فلا صدقة فيها لأنها حينئذ أربعة أوسق (1) ونصف، وإن كانت أربعة ففيها صدقة لأنها حينئذ خمسة أوسق، الحنطة ثلاث والعلس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان.
(باب صدقة الحبوب غير الحنطة) (قال الشافعي) رحمه الله: ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العلس صدقة حتى يطرح عنه كمامه ويكال ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغ خمسة أوسق فتؤخذ من الشعير ولا يضم شعير إلى حنطة ولا سلت إلى حنطة ولا شعير ولا أرز إلى دخن ولا ذرة (قال الشافعي) والذرة ذرتان ذرة (2) بطيس لأكمام عليه ولا قمع بيضاء وذرة عليها شئ أحمر كالحلقة أو الثفروق إلا أنه أرق وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لها كيلا ولا يخرج إلا مطحونا وقلما يخرج بالهرس فكلاهما يكال ولا يطرح لكيله شئ كما يطرح لأطراف الشعير الحديدة ولا قمع التمرة وإن كان مباينا للتمرة، وهذا لا يباين الحبة لأنه متصل بنفس الخلقة وكمالا يطرح لنخالة الشعير ولا الحنطة شئ (قال الشافعي) ولا يضم الدخن إلى الجلبان ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غيره ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها وخلافها بائن في الخلقة والطعم والثمر إلى غيرها ويضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج منه (قال الشافعي) ولا أعلم في الترمس صدقة ولا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها لا قوتا، ولا صدقة في بصل ولا ثوم لان هذا لا يؤكل إلا ابزارا أو أدما (قال الشافعي) فإن قيل فاسم القطنية يجمع الحمص والعدس، قيل: نعم، قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة والذرة، فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها، ويجتمع التمر والزبيب في الحلاوة وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على الآخر فإن قيل: فقد أخذ عمر العشر من (3) النبط في القطنية، قيل: وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب وما أنبتت الأرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على