____________________
عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا، فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس انها متعة النساء وهذا غلط فاحش (قال الشافعي) وليس علينا كبير مؤنة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة من أهل العلم بالحديث والنصفة في العلم بالحديث الذي يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله بحال نقص محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت، فسألني منهم طائفة: نبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده فيقولون فإذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا؟ قلت أرأيتم الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة، عدل يعرفه ومجروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله، أليس يجيز شهادة العدل ويرد شهادة المجروح ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو يجرح فيرده، فإن قال بلى. قيل (1) فلما رد المجروح والموجود في شهادة الظنة والمجهول. جاز أن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته، فإن قيل: لا. قيل فكذلك الحديث لا يختلف وليس نجيز لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترض أن تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤنتها وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر؟ قلنا: نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله كما قلنا في الشهود وكانت فيهم مؤنة وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء وليس يجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو دلالة على غلط أو وجه يجوز به رد الشهادة.
(من أصبح جنبا في شهر رمضان) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر.
(من أصبح جنبا في شهر رمضان) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر.