كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع معه أو كسره كسرا لا يمتنع معه فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه، فإن حبسه حتى يجبر ويصير ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمته من قيمة جزائه وإن كان جبر أعرج لا يمتنع كله لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه (قال الشافعي) وهذا احتياط وهو أحب إلي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعدما أرسله يغرمه، قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق (قال الشافعي) الاحتياط أن يجزيه ولا شئ عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
(الجنادب والكدم) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل (1) الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة؟ قال: لا. الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت: أقتلهما؟ فقال: ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شئ (قال الشافعي) إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء، لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شئ فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم.
(قتل القمل) أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس " تلك ضالة لا تبتغى " (قال الشافعي) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الانسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر (قال الشافعي) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز.
المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (قال الشافعي) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام (قال الشافعي) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك. أخبرنا سعيد