الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضى المرتهن رهنه، والثاني أن نفس الإبل مرتهنة من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها، وبهذا أقول (قال الشافعي) وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ما خض منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن، فإذا وضعت بيعت الام في الرهن دون الولد.
(باب الدين في الماشية) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شئ ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضى دينه منها ومما بقي من ماله ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهي إبله وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفى الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة فيها كلها سواء.
(باب أن لا زكاة في الخيل) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " (أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا (أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال " وهل في الخيل صدقة؟ " (قال الشافعي) فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شئ في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شئ من الماشية غير الإبل والغنم (قال الشافعي) فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة.
(باب من تجب عليه الصدقة) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من