(قال) وإن لم يقلد هديه ولم يشعره، قارنا كان أو غيره، أجزأه أن يشترى هديا من " منى " أو من " مكة " ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدى عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهم، وإنما هذا من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل (قال الشافعي) وإذا قال الرجل: غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومى هذا أو شاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومى هذا، أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته، لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا (قال) وإذا قال الرجل: أنا اهدى هذه الشاة نذرا أو أمشى نذرا فعليه أن يهديها، وعليه أن يمشى إلا أن يكون أراد: إني سأحدث نذرا أو إني سأهديها، فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب. فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا، فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا. ولو نذر أن يأتي عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بحرم، لم يكن عليه شئ لان هذا نذر في غير طاعة، وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج، يحرم به في أشهر الحج متى شاء.
وإذا قال: على نذر حج إن شاء فلان، فليس عليه شئ ولو شاء فلان. إنما النذر ما أريد الله عز وجل به، ليس على معاني العلو ولا مشيئة غير الناذر. وإذا نذر الرجل أن يهدى شيئا من النعم، لم يجزه إلا أن يهديه. وإذا نذر أن يهدى متاعا لم يجزه، إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم، فإن كانت نيته في هذه أن يعقله على البيت أو يجعل في طيب للبيت، جعله حيث نوى، ولو نذر أن يهدى ما لا يحمل، مثل الأرضين والدور، باع ذلك فأهدى ثمنه. ويلي الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به، أو يوكل به ثقة يلي ذلك به. وإذا نذر أن يهدى بدنة، لم يجزه منها إلا ثنى من الإبل، أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصي، وأكثرها ثمنا أحبها إلى، وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا. وإذا لم يجد بقرة، أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا، إن كن معزى، أو جذعا فصاعدا، إن كن ضأنا. وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر، فلا يجزيه أن يهدى مكانها إلا بقيمتها. وإذا نذر الرجل هديا لم يسم الهدى ولم ينو شيئا، فأحب إلى أن يهدى شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه، لان كل هذا هدى، ولو أهدى (1) إنما كان أحب إلى، لان كل هذا هدى. ألا ترى إلى قول الله عز وجل " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا " فقد يقتل الصيد وهو صغير أعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله.
أو لا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور، وهما من الصيد فيجزى الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته؟ ولعله قبضة، وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا. وإذا قال الرجل: شاتي هذه هدى إلى الحرم، أو بقعة من الحرم، أهدى. وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته، وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا (قال) وإذا نذر صيام أشهر، فما صام منها بالأهلة صامه، عددا ما بين الهلالين، إن كان تسعة وعشرين وثلاثين.
فإن صامه بالعدد، صام عن كل شهر ثلاثين يوما. وإذا نذر صيام سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان، فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه. كما لو قصد بنذر أن يصوم هذه الأيام، لم يكن عليه نذر ولا قضاء، فإن نذر سنة بغير عينها، قضى هذه الأيام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة، وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان، قضاه إذا زعمت