على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما. أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في القمري والدبسي شاة شاة (قال الشافعي) وعامة الحمام ما وصفت، ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام. وهكذا أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء.
(بيض الحمام) (قال الشافعي) رحمه الله وفى بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدى فيه قيمته (قال الشافعي) كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لانسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شئ عليه فيها كما لا يكون عليه شئ فيها لو كسرها لاحد (قال الشافعي) وقول عطاء. في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟ (قال) نصف درهم بين البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم (قال الشافعي) أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت. وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها، فلا نأخذ به.
(الطير غير الحمام) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لم أر (1) الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة (قال الشافعي) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفى كل طائر اصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد " فجزاء مثل ما قتل " (قال الشافعي) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفى الطائر دون الحمام وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس وقوله وقول غيره في الجراد وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفى بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا، فإن قال قائل: ما حد ما قال عطاء فيه؟ (قال الشافعي) أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال؟ أما