السهمان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها، لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض (قال الشافعي) ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطى وفى يدي رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه، وإن حال الحول ولا شئ في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه (قال الشافعي) ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله، فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته، لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة لان عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا يعطيها قوما بصفة، فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه، وإذا حال الحول وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته (قال) ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ولم يجز عنهم ما لم يجز عنه (قال) ولو أن رجلا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال: إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها أو شاة فقال إن أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم والغنم لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة (1) فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزى عنه ما أعطاه منه (قال الشافعي) وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة لأنه لم يكن حلف، ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن قال قائل من أين قلت هذا؟ قلت قال الله عز وجل " فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " فبدأ بالمتاع قبل السراح وفى كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه " (قال) وقد روى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثون (قال) وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت أم لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
(باب النية في إخراج الزكاة) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى اعلم أن تجزى