____________________
أن السبيل الزاد والمركب وفى هذا نفقة على المال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن الميت ولم يجعل الله من الحج بدلا غير الحج، ولم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر حج، فأمره بقضائه عنها لان من سنته قضاءه من الميت ولو نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج (قال الشافعي) فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة (قال الشافعي) فإن قال قائل: ما الفرق بين الحج والصوم والصلاة؟ قلت قد فرق الله بينها فإن قال: وأنى قلت فرض الله الحج على من وجد إليه سبيلا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى عمن لم يحج ولم يجعل الله ولا رسوله من الحج بدلا غير الحج وفرض الله عز وجل الصوم فقال " فمن كان منكم مريضا " إلى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا فعليهم في كل يوم طعام مسكين وأمر بالصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقضى الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام من المفتين ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرئ لنفسه وكان الصوم والصلاة عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلافه الصوم والصلاة فإن فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة (قال الشافعي) فإن قيل: أفروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلم لم تأخذ به؟ قيل حديث الزهري عن عبيد الله بن