ضم الأول المدرك إلى الذي يليه والذي يليه إلى المبذور بعد هذه، فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة (قال الشافعي) وإذا كان حائطا فيه عنب أو رطب فبلغ بعضه قبل بعض في عام واحد وإن كان بين ما يجف ويقطف منه أولا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه ثمرة واحدة لان ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويبذر هذا (قال) وإذا كانت لرجل نخلات يطلعن فيكون فيهن الرطب والبسر والبلح والطلع في وقت واحد فيجد الرطب ثم يدرك البسر، فيجد ثم يدرك البلح فيجد ثم يدرك الطلع فيجد. ضم هذا كله وحسب على صاحبه كما يحسب إطلاعة واحدة في جدة واحدة لأنه ثمر نخله في وقت واحد (قال الشافعي) وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخر بالشعف وآخر بتهامة فجد التهامي ثم الشعفي ثم النجدي فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران (قال الشافعي) وبعض أهل اليمن يزرعون في السنة مرتين في الخريف ووقت يقال له الشباط فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع أو يزرعون في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة من خريف وربيع وحميم أو صيف فزرعوا في هذا حنطة أو أرز أو حبا، فإن كان من صنف واحد ففيه أقاويل منها أن الزرع إذا كان في سنة واحدة فأدرك بعضه فيها وبعضه في غيرها ضم بعضه إلى بعض ومنها أنه يضم منه ما أدرك منه في سنة واحدة وما أدرك في السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التي أدرك فيها، ومنها أنه إذا زرع في أزمان مختلفة كما وصفت لم يضم بعضه إلى بعض (قال الشافعي) وأما ما زرع في خريف أو بكر شئ منه وتأخر شئ منه فالخريف ثلاثة أشهر فيضم بعضه إلى بعض وكذلك ما زرع في الربيع في أول شهوره وآخرها وكذلك الصيف إن زرع فيه (قال) ولا يضم زرع سنة إلى زرع سنة غيرها ولا ثمرة سنة إلى ثمرة سنة غيرها وإن اختلف المصدق ورب الزرع وفى يده زرع فقال هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتين فالقول قول رب الزرع مع يمينه وإن اتهم، وعلى المصدق البينة، فإن أقام البينة ضم بعضه إلى بعض وهذا هكذا في كل ما فيه صدقة.
(باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض) (قال الشافعي) رحمه الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا معناه " ما سقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر وما سقى بغيره من عين أو سماء ففيه العشر " (قال الشافعي) وبلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعلم مخالفا. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر، ففيه العشر، في كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد (قال الشافعي) فبهذا نأخذ، فكل ما سقته الأنهار أو السيول أو البحار أو السماء أو زرع عثريا مما فيه الصدقة ففيه العشر، وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية يصب فوقها ففيه نصف العشر وذلك أن يسقى من بئر أو نهر (1) أو نجل بدلو ينزع أو بغرب ببعير أو بقرة