يوم مدا (قال الربيع) إذا
مات وقد كان عليه أن يعتكف ويصوم أطعم عنه وإذا لم يمكنه فلا شئ عليه ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة وكذلك لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق والاعتكاف يكون بغير
صوم فإذا قال: لله على أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم فلان في أول النهار أو آخره اعتكف ما بقي من النهار وإن قدم وهو مريض أو محبوس فإنه إذا صح أو خرج من الحبس قضاه، وإن قدم ليلا فلا شئ عليه وإذا جعل الله عليه اعتكاف شهر سماه فإذا الشهر قد مضى فلا شئ عليه (قال) وإذا أحرم المعتكف
بالحج وهو معتكف أتم اعتكافه فإن
خاف فوات
الحج مضى
لحجه فإن كان اعتكافه متتابعا فإذا قدم من
الحج استأنف وإن كان غير متتابع بنى والاعتكاف في
المسجد الحرام أفضل من
الاعتكاف فيما سواه وكذلك
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما عظم من
المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا لأنهم لا جمعة عليهم وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافا فلزوجها منعها منه وكذلك لسيد العبد والمدبر وأم الولد
منعهم، فإذا أذن لهم ثم أراد
منعهم قبل تمام ذلك فذلك له وليس لسيد المكاتب
منعهم من
الاعتكاف وإذا جعل العبد المعتق نصفه عليه اعتكافا أياما فله أن يعتكف يوما ويخدم يوما حتى يتم اعتكافه وإذا جن المعتكف فأقام سنين ثم أفاق بنى. والأعمى والمقعد في
الاعتكاف كالصحيح، ولا بأس أن
يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب ويأكلا ما بدا لهما من
الطعام ويتطيبا بما بدا لهما من الطيب ولا بأس أن ينام في
المسجد ولا بأس بوضع المائدة في
المسجد وغسل اليدين في
المسجد في الطست ولو
نسي المعتكف فخرج ثم رجع لم يفسد اعتكافه ولا بأس أن يخرج المعتكف رأسه من
المسجد إلى بعض أهله فيغسله فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن ينكح المعتكف نفسه وينكح غيره وإذا
مات عن المعتكفة
زوجها خرجت وإذا قضت عدتها رجعت فبنت وقد قيل ليس لها أن تخرج فإن فعلت ابتدأت والله أعلم
____________________
عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وأن وجوب الغسل لا يوجب إفطار فإن قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا؟ قيل: نعم. الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهى عن الطيب للمحرم وقد كان تطيب حلال قبل يحرم بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الاحرام لان نفس التطيب كان وهو مباح وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل يحرم الجماع (قال الشافعي) فإن قال قائل فإنا نرى الذي روى خلاف عائشة وأم سلمة قيل والله أعلم قد سمع الرجل سائلا يسأل عن الرجل جامع بليل وأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن يقضى لان بعض الجماع كان في الوقت الذي يحرم فيه (قال) فإن قال قائل فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة؟ قيل كما تلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذا انفرد فحكم المحدث لا يخالفه غير كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلا.
وترجم في اختلاف الحديث:
(حجامة الصائم) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء