الاضرار البين، فأما ما كان من ذلك محتملا فلا يفطر صاحبه والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل، فإذا تفاحش أفطرتا (قال الشافعي) فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية والله أعلم، فإن قال قائل: فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها ولا يسقط فرض الصوم؟ قيل ليس يسقط فرض الصلاة في حال تفعل فيها الصلاة ولكنه يصلى كما يطيق قائما أو قاعدا أو مضطجعا فيكون بعض هذا بدلا من بعض، وليس شئ غير الصلاة بدلا من الصلاة، ولا الصلاة بدلا من شئ، فالصوم لا يجزى فيه إلا إكماله ولا يتغير بتغير حال صاحبه ويزال عن وقته بالسفر والمرض لأنه لا نقص فيه كما يكون بعض الصلاة قصرا وبعضها قاعدا وقد يكون بدلا من الطعام في الكفارة ويكون الطعام بدلا منه (قال الشافعي) ومن مرض فلم يصح حتى مات فلا قضاء عليه إنما القضاء إذا صح ثم فرط، ومن مات وقد فرط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام (قال الشافعي) ومن نذر أن يصوم سنة صامها وأفطر الأيام التي نهى عن صومها وهي يوم الفطر والأضحى وأيام منى وقضاها، ومن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صامه، وإن قدم فلان وقد مضى من النهار شئ أو كان يوم فطر قضاه، وإن قدم ليلا فأحب إلي أن يصوم الغد بالنية لصوم يوم النذر وإن لم يفعل لم أره واجبا (قال الشافعي) ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه ومن نوى أن يصوم يوم الفطر لم يصمه ولم يقضه لأنه ليس له صومه وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها (1) لم تصمه ولم تقضه لأنه ليس لها أن تصومها (قال الربيع) وقد قال الشافعي مرة: من نذر صوم يوم يقدم فلان، فوافق يوم عيد لم يكن عليه شئ، ومن نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم في بعض النهار، لم يكن عليه شئ (2).
(١١٤)