(باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده لم يؤد زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد لان الزكاة في أعيانها وإن خرجت منها شاة في السنة فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة (قال الربيع) وفيه قول آخر أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالا أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده شاة في كل عام لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وكذلك إن كانت له أربعون شاة أو ثلاثون من البقر أو عشرون دينارا أو مائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد لان زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان ما غصب (قال الشافعي) ولو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاثة أحوال وبعير منها يسوى شاتين فأكثر أدى زكاتها لثلاثة أحوال لان بعيرا منها إذا ذهب بشاتين أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة (قال الشافعي) ولو كانت عنده اثنان وأربعون شاة أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال أخذت من الغنم ثلاث شياه لان شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه زكاة الدنانير دينارا ونصفا وحصة الزيادة لان الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون ثم زادت شاة في السنة الثالثة فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه لان السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة (قال الشافعي) فعلى هذا هذا الباب كله فيه الزكاة (قال الشافعي) ولو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ولم تزد فأحب إلي أن يؤدى زكاتها لما مضى عليها من السنين ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة فحالت عليها ثلاثة أحوال أن يؤدى ثلاث شياه (قال الربيع) وفى الإبل إذا كانت عنده خمس من الإبل فحال عليها أحوال كانت عليه في كل حول شاة لان الزكاة ليست من عينها إنما تخرج من غيرها وهي مخالفة للغنم التي في عينها الزكاة.
(باب البيع في المال الذي فيه الزكاة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولو باع رجل رجلا مائتي درهم بخمسة دنانير بيعا فاسدا فأقامت في يد المشترى شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهي مردودة عليه لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية أو غيرها زكي على أصل ملك المالك الأول لأنه لم يخرج من ملكه ولو كان البائع باعها بيعا صحيحا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضها المشترى أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها الزكاة لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتى حال عليها الحول ولمشتريها ردها للنقص الذي دخل عليها بالزكاة وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشترى معا (قال الشافعي) ولو كان الخيار للمشترى دون البائع فاختار إنفاذ البيع بعدما حال عليها الحول ففيها قولان، أحدهما أن على البائع الزكاة لان البيع لم يتم إلا بعد الحول ولم يتم خروجها من ملكه بحال (قال) والقول الثاني أن الزكاة على المشترى لان الحول حال وهي ملك له وإنما له خيار الرد إن شاء دون البائع (قال الربيع) وكذلك لو كانت له أمة كان للمشترى وطؤها في أيام الخيار دون البائع فلما كان أكثر الملك للمشترى كانت الزكاة