كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شئ عليك فيها؟ قلت: للشافعي أفيأكلها المحرم؟ قال: لا لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد قلت للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع. (قال الشافعي) وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزئه إذا أصابه فقلت: إن ذلك قد كان ممتنعا أو يؤول إلى الامتناع قال: وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع.
(الخلاف في بيض النعام) فقلت للشافعي: أخالفك أحد في بيض النعامة؟ قال: نعم قلت قال ماذا قال؟ قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروى هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شئ لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم قلت للشافعي: فهل خالفك غيره؟ قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت وما قال فيه؟ قال: عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت أفرأيت لهذا وجها؟ قال: لا. البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لامها فحكمها حكم نفسها والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شئ فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حي فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين؟
إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها (قال الشافعي) ولقد قال لي قائل: ما في هذه البيضة شئ لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم.
(باب بقر الوحش وحمار الوحش (1) والثيتل والوعل) قلت للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة أو حمار الوحش؟ فقال: في كل واحد منهما بقرة فقلت للشافعي ومن أين أخذت هذا؟ فقال قال الله تبارك وتعالى " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم " (قال الشافعي) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شئ مما يؤدى من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفى (2)