يختلف (قال الشافعي) وإن كان رب المال حرا مسلما أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا أو مكاتبا، فهكذا يزكى ما لم يأخذ رب المال رأس ماله وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه وهو أشبه القولين والله تعالى أعلم (قال الشافعي) والقول الثاني، إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة، فإن حال عليها حول ثان، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شئ على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت لان المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألفا ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا أو عن رب المال وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال لان نماءها لو سلم كان له (قال الشافعي) وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما (قال الشافعي) ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة، فيها وإن حال عليها أحوال لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكى نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكى نصيب النصراني في القول الأول وأما القول الثاني، فإنه يحصى ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلهما أدى زكاته كما يؤدى زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل (قال) وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك لأنه، إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة، فأما أن يجمع في الصدقة مالا زكاة فيه فلا يجوز له.
(باب الدين مع الصدقة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة " (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وحديث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضى أيام منه (قال الشافعي) فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه لان الحول حال وليست مائتين (قال) وإن لم