الله عما كان في الجاهلية قلت وقوله " ومن عاد فينتقم الله منه " قال ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة زيادة قال وإن عمد فعليه الكفارة؟ قلت له: هل في العود من حد يعلم؟ قال لا. قلت:
أفترى حقا على الامام أن يعاقبه فيه؟ قال: لا، ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله تعالى ويفتدى (قال الشافعي) ولا يعاقبه الامام فيه لان هذا ذنب جعلت عقوبته فديته إلا أن يزعم أنه يأتي ذلك عامدا مستخفا.
(باب أين محل هدى الصيد؟) (قال الشافعي) قال الله تعالى " هديا بالغ الكعبة " (قال الشافعي) فلما كان كل ما أريد به هدى من ملك ابن آدم هديا كانت الانعام كلها وكل ما أهدى فهو بمكة والله أعلم ولو خفى عن أحد أن هذا هكذا ما انبغى والله أعلم أن يخفى عليه إذا كان الصيد إذا جزى بشئ من النعم لا يجزي فيه إلا أن يجزى بمكة فعلم أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة وأولاه أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه للمساكين الحاضرين بمكة، فإذا عقلنا هذا عن الله عز وجل فكان جزاء الصيد بطعام لم يجز والله أعلم إلا بمكة وكما عقلنا عن الله ذكر الشهادة في موضعين من القرآن بالعدل وفى مواضع فلم يذكر العدل وكانت الشهادات وإن افترقت تجتمع في أنه يؤخذ بها اكتفينا أنها كلها بالعدل ولم نزعم أن الموضع الذي لم يذكر الله عز وجل فيه العدل معفو عن العدل فيه، فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يجز عنه وأعاد الاطعام بمكة أو ب " منى " فهو من مكة لأنه لحاضر الحرم ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى أو طيب أو لبس أو غيره لا يخالفه في شئ لان كله من جهة النسك والنسك إلى الحرم ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم (قال) ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدى من النعم أو الطعام من مسكين كان له أهل بها أو غريب لأنهم إنما أعطوا بحضرتها وإن قل فكان يعطى بعضهم دون بعض أجزأه أن يعطى مساكين الغرباء دون أهل مكة ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء وأن يخلط بينهم، ولو آثر به أهل مكة لأنهم يجمعون الحضور والمقام لكان كأنه أسرى إلى القلب والله أعلم، فإن قال قائل: فهل قال هذا أحد يذكر قوله؟ قيل أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء " فجزاء مثل ما قتل من النعم (1) هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين " قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت، أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال له مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله عز وجل " هديا بالغ الكعبة " قال فيتصدق بمكة (قال الشافعي) يريد عطاء: ما وصفت من الطعام، والنعم كله هدى، والله أعلم.
(باب كيف يعدل الصيام) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى " أو عدل ذلك صياما " الآية، أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه