مفسدا وجعل عليه الكفارة فيما أصاب وأن يعود حراما حتى يطوف بالبيت ثم يقضى حجا، إن كان أحرم بحج أو عمرة، إن كان أحرم بعمرة.
(باب الاحصار بالعدو) (قال الشافعي) رحمه الله قال الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " الآية (قال الشافعي) فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون بينه وبين البيت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده وسنذكر قصته وظاهر الآية أن أمر الله عز وجل إياهم أن لا يحلقوا حتى يبلغ الهدى محله وأمره ومن كان به أذى من رأسه بفدية سماها وقال عز وجل " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " الآية وما بعدها يشبه والله أعلم أن لا يكون على المحصر بعدو قضاء لان الله تعالى لم يذكر عليه قضاء وذكر فرائض في الاحرام بعد ذكر أمره (قال) والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال يعرفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أن لا يتخلفوا عنه وما تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى تواطؤ أخبر أهل المغازي وما وصفت من تخلف بعض من أحصر بالحديبية، والحديبية موضع من الأرض منه ما هو في الحل، ومنه ما هو في الحرم، فإنما نجر الهدى عندنا في الحل وفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه تحت الشجرة فأنزل الله عز وجل " لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر " فبهذا كله نقول فنقول من أحصر بعدو حل حيث يحبس في حل كان أو حرم ونحر أو ذبح هديا، وأقل ما يذبح شاة، فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة أجزأتهم أخرجوا معا ثمنها أو أحدهم ووهب لهم حصصهم منها قبل ذبحها فذبحوها، فأما إن ذبحها ثم وهب لهم حصصهم منها فهي له ولا تجزيهم ولا قضاء على المحصر بعدو إذا خرج من إحرامه والحصر قائم عليه فإن خرج من إحرامه والعدو بحاله ثم زال العدو قبل أن ينصرف فكانوا على رجاء من الوصول إلى البيت بإذن العدو لهم أو زوالهم عن البيت أحببت أن لا يعجلوا بالاحلال ولو عجلوا به ولم ينتظروا جاز لهم إن شاء الله تعالى ولو أقام المحصر متأنيا لأي وجه ما كان أو متوانيا في الاحلال فاحتاج إلى شئ مما عليه فيه الفدية ففعله افتدى لان فدية الأذى نزلت في كعب بن عجرة وهو محصر، فإن قال قائل ما قول الله عز وجل في الحديبية " حتى يبلغ الهدى محله؟ " قيل والله أعلم.
أما السنة فتدل على أن محله في هذا الموضع نحره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر في الحل فإن قال فقد قال الله عز وجل في البدن " ثم محلها إلى البيت العتيق " قيل ذلك إذا قدر على أن ينحرها عند البيت العتيق فهو محلها فإن قال فهل خالفك أحد في هدى المحصر؟ قيل: نعم، عطاء بن أبي رباح كان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم فإن قال فبأي شئ رددت ذلك وخبر عطاء وإن