وافتدى، ويفتدى في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدى إلى الحرم: فمتى أطاق المضي مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعي، فإن كان معتمرا فلا وقت عليه، ويحل ويرجع وإن كان حاجا فأدرك الحج، فذاك، وإن لم يدرك، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدى، وهكذا من أخطأ العدد (قال الشافعي) ومن لم يدخل عرفة إلا مغمى عليه، لم يعقل ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة، فقد فاته الحج، وإن طيف به وهو لا يعقل فلم يطف، وإن أحرم وهو لا يعقل فلم يحرم، وإذا عقل بعرفة ساعة، أو عقل بعد الاحرام ساعة وهو محرم. ثم أغمي عليه فيما بين ذلك، لم يضره. إلا أنه ان لم يعقل حتى تجاوز الوقت، فعليه دم لترك الوقت، ولا يجزى عنه في الطواف ولا في الصلاة إلا أن يكون عاقلا في هذا كله، لان هذا عمل لا يجزيه، قليله من كثيره، وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها، وكذلك الاحرام.
(مختصر الحج الصغير) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: (قال الشافعي) من سلك على المدينة أهل من ذي الحليفة، ومن سلك على الساحل، أهل من الجحفة، ومن سلك بحرا أو غير الساحل، أهل إذا حاذى الجحفة، ولا بأس أن يهل من دون ذلك إلى بلده، وإن جاوز رجع إلى ميقاته، وإن لم يرجع أهراق دما، وهي شاة يتصدق بها على المساكين (قال): وأحب للرجل والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، أن يغتسلا للاحرام ويأخذا من شعورهما وأظفارهما قبله، فإن لم يفعلا وتوضأ أجزأهما (قال): وأحب أن يهلا خلف الصلاة، مكتوبة أو نافلة، وإن لم يفعلا وأهلا على غير وضوء، فلا بأس عليهما (قال):
وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، وللمرأة أن تلبس ثيابا كذلك، ولا بأس عليهما فيما لبسا، ما لم يكن مصبوغا بزعفران أو ورس أو طيب، ويلبس الرجل الإزار والرداء، أو ثوبا نظيفا يطرحه كما يطرح الرداء، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، وأن لا يجد نعلين فيلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبس ثوبا مخيطا ولا عمامة. إلا أن يطرح ذلك على كتفيه أو ظهره طرحا، وله أن يغطى وجهه ولا يغطى رأسه، وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار، وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوبا فيه طيب، ولا تخمر وجهها، وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها، فتجافى الخمار، ثم تسدل الثوب على وجهها متجافيا ويستظل المحرم والمحرمة في القبة (1) والكنيسة وغيرهما ويبدلان ثيابهما التي أحرما فيها ويلبسان غيرها (قال) وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولم يقرب طيبا وكفن في ثوبيه ولم يقمص وخمر وجهه ولم يخمر رأسه (قال) وإذا ماتت المحرمة غسلت بماء وسدر وقمصت وأزرت وشد رأسها بالخمار وكشف عن وجهها (قال) ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعا (قال) ولا بأس أن يتطيب المحرم والمحرمة بالغالية والنضوح والمجمر وما تبقى رائحته بعد الاحرام إن كان الطيب قبل الاحرام وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة (قال) وإذا أخذا من شعورهما قبل الاحرام فإذا أهلا فإن شاءا قرنا وإن شاءا أفردا الحج وإن شاءا تمتعا بالعمرة إلى الحج