(باب زكاة الحلى) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى ولا تخرج منه الزكاة، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلى بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه زكاة؟
فقال جابر: لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير (قال الشافعي) ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدرى أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلى زكاة؟ ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلى زكاة (قال الشافعي) المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين، ذهب، وفضة وبعض نبات الأرض، وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية (قال) وإذا كان لرجل ذهب أو ورق، في مثلها زكاة، فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كإن كانت له مائتا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيها نفسها وذلك الذهب فإن أتجر في المائتي درهم فصارت ثلاثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها لأنه شئ ليس منها (قال الشافعي) وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشترى بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته أو نقصه لان الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ لان الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به (قال الشافعي) ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم لأنها كانت في أول سنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض (قال الشافعي) وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول وقد كتبت نماء الماشية في الماشية (قال الشافعي) والخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرث لا يختلفون (قال الشافعي) وقد قيل في الحلى صدقة وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه (قال الربيع) قد استخار الله عز وجل فيه أخبرنا الشافعي وليس في الحلى زكاة، ومن قال في الحلى صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة (قال الشافعي) ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظموما بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه أو أداه وزاد (1) وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف والمصحف والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه (قال الشافعي) ومن قال لا زكاة في الحلى ينبغي أن يقول لا زكاة فيما جاز أن يكون حليا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى