الهدى، فليس له أن يركبه إلا من ضرورة. وإذا اضطر إليه، ركبه ركوبا غير فادح له، وله أن يحمل الرجل المعيى والمضطر على هديه. وإذا كان الهدى أنثى فنتجت، فإن تبعا فصيلها ساقه وإن لم يتبعه حمله عليها، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد رى فصيلها، وكذلك ليس له أن يسقى أحدا. وله أن يحمل فصيلها. وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها، غرم قيمة ما نقصها. وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها، غرم قيمة اللبن الذي شرب. وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت، أو وجهها بكلام فقيل " هذه هديي " فليس له أن يرجع فيها، ولا يبدلها بخير ولا بشر منها، كانت زاكية أو غير زاكية، وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها. وأنما أنظر في الهدى إلى يوم يوجب، فإن كان وافيا، ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج، أو ما لا يكون به وافيا علي الابتداء، لم يضره إذا بلغ المنسك. وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل ينحر لم يجز عنه. ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره، أو يكون أصله واجبا، فلا يجزى عنه فيه إلا واف (قال) والهدى هديان، هدى أصله تطوع، فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب الهدى (قال) وهدى واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين، كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله. وذكر هنا دم التمتع والقران وغير ذلك مما ذكرناه في باب الهدى (قال) ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان، فأخطأ كل واحد منهما بهدى صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدى نفسه، ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة الهدى حيا، وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه، وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا، ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله. والنحر يوم النحر وأيام " منى " كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فلا يجوز الا أن من كان عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء. ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون. فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفى أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس. وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها. وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه، وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم، وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه. ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أنى أكره أن يذبح النسيكة يهودي أو نصراني، فإن فعل فلا إعادة على صاحبه، وأحب إلى أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة (قال الشافعي) وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزأ عنه وإن قال: " اللهم تقبل عنى أو تقبل عن فلان " الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الاكل من هدى التطوع، وقد ذكرناه في باب الهدى (قال) والهدى هديان واجب وتطوع. فكل ما كان أصله واجبا على الانسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة فان أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه، ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد تقدم
(٢٨٢)