(باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت؟
قال ما أرى عليه شيئا (قال الشافعي) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شئ ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار لحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غيره ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن وقال: هذا في كل صيد (قال الشافعي) وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على يديه كان وجها محتملا والله أعلم. أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء بيضة حمامة وجدتها على فراشي؟ فقال:
أمطها عن فراشك قال ابن جريج فقلت لعطاء وكانت في (1) سهوة أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال: فلا تمطها أخبرنا سعيد عن طلحة عن عطاء قال لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك (قال الشافعي) وهذا قول وبه آخذ، فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ويحتمل إن فسدت بإزالته أن تكون عليه فدية، ومن قال هذا قال الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية، كما أزال عمر الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم (قال الشافعي) يعنى إن وطئته، فأما ان تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لا بد (قال الشافعي) وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه.
(نتف ريش الطائر) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن مجاهد عن أبيه وعن عطاء قالا من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف (قال الشافعي) وبهذا نقول، يقوم الطائر عافيا ومنتوفا ثم يجعل فيه قدر ما نقصه من قيمته ما كان يطير ممتنعا من أن يؤخذ ولا شئ عليه غير ذلك فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه بجميع ما فيه لا بما ذهب منه لأنه لا يدرى لعله تلف من نتفه والقياس لا شئ عليه إذا طار ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه (قال) وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع فحبسه في بيته أو حيث شاء فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعا فدى ما نقص النتف منه ولا شئ عليه غير ذلك (قال الشافعي) وإن أخر فداءه فلم يرد ما يصنع فداه احتياطا والقياس أن لا يفديه حتى يعلمه تلف (قال الشافعي) وما أصابه في حال نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف لأنه منعه الامتناع، وإن طار طيرانا غير ممتنع به كان