الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة " أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة " شك الشافعي رحمة الله عليه بها جميعا " أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة " أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه كانت عنده أموال بنى أبى رافع فكان يزكيها كل عام (قال الشافعي) وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة " فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه، لا في المالك، لان المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة.
(باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (قال الشافعي) رحمه الله وبهذا نأخذ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان (قال الشافعي) فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة (قال الشافعي) والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي (قال الشافعي) والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحد فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع (قال الشافعي) وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفة على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وإذا ورث القوم النخل أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها