لزوجها " أنت على كظهر أبي أو أخي " لم يؤثر شيئا.
مسألة 4 - يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الهازل والسكران والنائم ولا من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي، بل ولا مع الغضب السالب للقصد، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.
مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها بل وعلي المملوكة.
مسألة 6 - إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة، ولا يحل له حتى يكفر فإذا كفر حل له وطيها، ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، ولو وطئها قبل ان يكفر كانت عليه كفارتان، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة؟ فيه اشكال، هذا إذا لم يكن مشروطا والا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط.
مسألة 7 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطيها بلا تكفير.
مسألة 8 - كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة:
عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا.
مسألة 9 - إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض، وان لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها،