ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث - سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في اثبات زنا الزوجة.
الرابع - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعني انه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث كل منهما عن الاخر، وكذا بين الولد وكل من انتسب اليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب، وكذا الأعمام والعمات، بخلاف الام ومن انتسب اليه بها، حتى ان الاخوة للأب والام بحكم الاخوة للام.
مسألة 17 - إذا كذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث أقارب أبيه باقراره الا إذا أقروا به أيضا، كما انهم لا يرثونه الا باقراره.