ذكر السبب بان قال: هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب كما إذا انكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ وان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.
مسألة 7 - انما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، واما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، وان لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم انه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة والمتمتع بها انما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها وولدت ولدا ولم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه ولم يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا باللعان ويشرع اللعان لنفيه، وفي ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان.
مسألة 8 - لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
مسألة 9 - من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به ولم يعلم انه من الزنا، وان جاز له بل وجب عليه على الأحوط نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له ان يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا.
مسألة 10 - لو أقر بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك، سواء كان اقراره بالصريح أو بالكناية مثل ان يبشر به ويقال له: بارك الله لك في مولودك فيقول: آمين أو انشاء الله تعالي، بل قيل انه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له انكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك إلى المشهور لكنه مشكل الا إذا كان هناك امارة على تصديقه.